All legislation

مرسوم Decree No. 2200 05/06/2009

اعفاء سيارة مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2200
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2200 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت سيارة السيد مشعل عبد الرحمن الملحم، المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا لاند كروز تحمل لوحة كويتية، ادخلت الى لبنان مؤقتا بصورة نظامية، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح