المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223331/article/3/