The whole text

مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2100 تاريخ 29/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223331/article/3/