جميع التشريعات

مرسوم رقم 2124 03/06/2009

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في "شركة لايت أف أم ش.م.ل."

النوع
مرسوم
الرقم
2124
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3925-3926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2124 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة "لايت أم أم ش.م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 61 تاريخ 9/4/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 7/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في الشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل." بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل