المادة 1
مادة 1: رخص في الشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل." بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 2124 03/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة "لايت أم أم ش.م.ل." بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 61 تاريخ 9/4/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 7/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص في الشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل." بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: جبران باسيل