النص الكامل

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 18

المادة 18

التعويض عن الاعمال الاضافية:

1 - يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، اذا كلفهم الرئيس خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل مباشرة بالعمل وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم.

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بما يعادل 150/1 من اساس راتب المستخدم الشهري، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة تثبيت قيام المستخدم فعلا بالاعمال الاضافية الموكلة اليه. يجب ان تبين في هذه الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقها بالايام والساعات وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.

4 - يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام، شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر، والا يزيد التعويض عن نصف الراتب، وان يحدد بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.

5 - تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:

- الفئة التي ينتمي اليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.

- نوع الاعمال الاضافية التي يكلف بها المستخدم.

- عدد الساعات الاسبوعية اللازمة لتنفيذها.

المادة 18 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223396/article/18/