المادة 19
اجور النقل وتعويضات الانتقال:
1 - يتقاضى مستخدمو الهيئة المنتقلون الى خارج عملهم بسبب الوظيفة، تعويض انتقال يومي يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والاقتصادية او وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية.
2 - يمكن، وبقرار من مجلس الادارة، تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية او مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع، شرط ان لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.
3 - يمكن للهيئة ان تؤمن وسائل النقل للمستخدمين الذي ينتقلون خارج مركز علمهم بداعي الوظيفة، او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها وذلك بموجب قرار صادر عن الرئيس بناء على اقتراح مدير الشؤون المالية والاقتصادية.