المادة 27
الترفيع:
1 - الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة الى فئة.
2 - لا يرفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجة الخامسة من فئته على ان يدرج اسمه في جدول الترفيع وان تتوفر فيه شروط الترفيع وان تكون الوظيفة التي ستسند اليه شاغرة.
3 - ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الادارة قبل اول تشرين من كل سنة للموافقة عليه، على ان يتضمن اسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة الى فئة وان يكون مرفقا بالاسباب الموجبة.