المادة 28
الاجازات الادارية:
1 - يحق للمستخدم عن كل سنة فعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3 - على كل مديرية في اليهئة ان تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.
4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انهاء مدة الاجازات الادارية التي يستخدمها المستخدم.
5 - يستفيد مستخدمو الهيئة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.