النص الكامل

مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 نافذ

المادة 28

المادة 28

الاجازات الادارية:

1 - يحق للمستخدم عن كل سنة فعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 - على كل مديرية في اليهئة ان تنظم مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انهاء مدة الاجازات الادارية التي يستخدمها المستخدم.

5 - يستفيد مستخدمو الهيئة من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم اجازة للذين لم يوافق الرئيس على استفادتهم من اجازتهم الادارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 28 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223396/article/28/