جميع التشريعات

مرسوم رقم 2384 20/06/2009

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى التحكيم في العقد الموقع مع الاستشاري المجموعة المندمجة

النوع
مرسوم
الرقم
2384
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4951-4952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2384 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات وفقا للأحكام المعمول بها لدى غرفة التجارة العالمية في باريس، في العقد الموقع مع الاستشاري المجموعة المندمجة Fichtner GmbH & Co. KG/Rafik el-Khoury & Partners وذلك في نطاق مراجعة وتحديث وإعداد دراسات تفصيلية وتحضير ملفات تلزيم والإشراف على مشروع خطوط صرف صحي رئيسية وشبكات مجاري ضمن نطاق حوض الغدير الكبرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة