إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات وفقا للأحكام المعمول بها لدى غرفة التجارة العالمية في باريس، في العقد الموقع مع الاستشاري المجموعة المندمجة Fichtner GmbH & Co. KG/Rafik el-Khoury & Partners وذلك في نطاق مراجعة وتحديث وإعداد دراسات تفصيلية وتحضير ملفات تلزيم والإشراف على مشروع خطوط صرف صحي رئيسية وشبكات مجاري ضمن نطاق حوض الغدير الكبرى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة