إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/1/2009 والمسجل بالرقم 42/2009 من السيدة فاطمة علي سرور مالكة العقار رقم 34 من منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 42/2009 تاريخ 12/2/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارات رقم 1812 و1813 و39 والعقار رقم 34 من منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا ـ (قناة ري) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 55م2 (خمسة وخمسون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالبة الإسقاط، إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد تكاليف إظهار الحدود والضم والفرز.
مادة 3: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عن الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح