All legislation

مرسوم Decree No. 2401 20/06/2009

إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2401
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5037-5038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2401 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/1/2009 والمسجل بالرقم 42/2009 من السيدة فاطمة علي سرور مالكة العقار رقم 34 من منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 42/2009 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارات رقم 1812 و1813 و39 والعقار رقم 34 من منطقة برج البراجنة العقارية ـ قضاء بعبدا ـ (قناة ري) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 55م2 (خمسة وخمسون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبة الإسقاط، إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد تكاليف إظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

مادة 3: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عن الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح