جميع التشريعات

علم وخبر رقم 950 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «شارك» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
950
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5062-5063
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 950 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شارك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7502 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شارك». مركزها: طرابلس ـ طريق المعرض ـ بناية كبارة ـ الطابق الثالث. غايتها: المساهمة في تنمية المجتمع من خلال: 1 ـ القيام بأبحاث ودراسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية وبيئية حول الاستراتيجيات التنموية على المستويات المحلية والوطنية. 2 ـ إجراء استطلاعات الرأي حول جميع الشؤون المجتمعية. 3 ـ تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والعملية التنموية للجهات المعنية في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة. 4 ـ التفاعل مع مختلف المؤسسات الإنمائية والثقافية والعلمية لخدمة أهداف الجمعية. 5 ـ الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات التنموية للأفراد والمؤسسات. 6ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات، والقيام بالنشاطات ذات العلاقة بشؤون التنمية والمجتمع. 7 ـ إصدار ونشر المطبوعات والأدبيات والإعلانات المتصلة والمتخصصة بشؤون التنمية. 8 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية الهادفة للرقي بالإنسان والمجتمع. 9 ـ إنشاء المؤسسات اللازمة لتطوير عملها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد اللطيف محمد رضى صادق د. سونيا سليم البيطار وسيم محمد وليد منقاره ربيع طلال الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ربيع طلال الأيوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود