المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شارك». مركزها: طرابلس ـ طريق المعرض ـ بناية كبارة ـ الطابق الثالث. غايتها: المساهمة في تنمية المجتمع من خلال: 1 ـ القيام بأبحاث ودراسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية وبيئية حول الاستراتيجيات التنموية على المستويات المحلية والوطنية. 2 ـ إجراء استطلاعات الرأي حول جميع الشؤون المجتمعية. 3 ـ تقديم الاستشارات والخدمات العلمية والعملية التنموية للجهات المعنية في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة. 4 ـ التفاعل مع مختلف المؤسسات الإنمائية والثقافية والعلمية لخدمة أهداف الجمعية. 5 ـ الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات التنموية للأفراد والمؤسسات. 6ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات، والقيام بالنشاطات ذات العلاقة بشؤون التنمية والمجتمع. 7 ـ إصدار ونشر المطبوعات والأدبيات والإعلانات المتصلة والمتخصصة بشؤون التنمية. 8 ـ تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية الهادفة للرقي بالإنسان والمجتمع. 9 ـ إنشاء المؤسسات اللازمة لتطوير عملها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد اللطيف محمد رضى صادق د. سونيا سليم البيطار وسيم محمد وليد منقاره ربيع طلال الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ربيع طلال الأيوبي.