جميع التشريعات

علم وخبر رقم 954 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأم والطفل الخيرية» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
954
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5067-5068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 954 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأم والطفل الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1937 تاريخ 30/1//2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأم والطفل الخيرية». مركزها: بعلبك ـ رقم العقار 1573 ـ ملك غازي نايف طه. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 ـ العمل على التغيير النموذجي لأكبر عدد ممكن من الأطفال والأمهات والعمل على كل ما يتطلب الأمر. 2 ـ إنشاء مستوصف شبه مجاني. 3 ـ إنشاء دار توليد طبيعي مصغر شبه مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميره عباس طه سلام عباس طه غازي نايف طه د. رضا محمد علي الخطيب رنا غازي طاها. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أميرة عباس طه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود