إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأم والطفل الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1937 تاريخ 30/1//2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأم والطفل الخيرية». مركزها: بعلبك ـ رقم العقار 1573 ـ ملك غازي نايف طه. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على: 1 ـ العمل على التغيير النموذجي لأكبر عدد ممكن من الأطفال والأمهات والعمل على كل ما يتطلب الأمر. 2 ـ إنشاء مستوصف شبه مجاني. 3 ـ إنشاء دار توليد طبيعي مصغر شبه مجاني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اميره عباس طه سلام عباس طه غازي نايف طه د. رضا محمد علي الخطيب رنا غازي طاها. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أميرة عباس طه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود