جميع التشريعات

مرسوم رقم 2229 11/06/2009

تعيين الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
2229
التاريخ
11/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4120-4122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2229 تاريخ 11/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999 (تنظيم هيئات الضمان) لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 54 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/03/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2008-2009 تاريخ 07/04/2009)

وبعد مواقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجب أن تعين الهيئة الاجنبية مصفيا لديونها وحقوقها في لبنان خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل عن فروع الضمان كافة التي كانت تزاولها الهيئة المذكورة.

يعين المصفي من قبل الهيئة الاجنبية وفقا للاصول المطبقة في بلد الهيئة الاجنبية ويبلغ الى وزارة الاقتصاد والتجارة وتطبق الاصول المرعية الاجراء المتعلقة بتعيين ممثلي الهيئات الاجنبية في لبنان، خاصة لجهة صدور ونشر علم وخبر من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

واذا لم يعين المصفي وفقا للفقرة السابقة، عندها تعينه المحكمة التجارية التي يقع ضمن نطاقها مركز فرع الهيئة الاجنبية في لبنان ، ويمكن أن يتم ذلك ايضا بناء على طلب من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

يطبق القانون اللبناني حصرا على تصفية ديون وحقوق الهيئة الاجنبية في لبنان.

المادة 3

تحرر ضمانات الهيئة الاجنبية المقدمة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن يقدم المصفي الى لجنة مراقبة هيئات الضمان المستندات المعددة ادناه، وبعد أن يدفع كل الرسوم المتوجبة:

أ - طلب تحرير الضمانات.

ب - محضر حل وتصفية فرع الهيئة الاجنبية مسجلا وفقا للاصول لدى امانة السجل التجاري المختصة في لبنان.

ج - ما يثبت أن الهيئة الاجنبية ابرأت ذمتها نهائيا وتماما من التزاماتها الناشئة عن جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة لفروع الضمان كافة التي كان مرخص للهيئة الاجنبية بممارستها في لبنان، أو أنها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

د - ما يثبت انها نشرت اعلانا في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في بيروت يتبين منها نشر الاعلان في كل منها ثلاث مرات على الاقل، تفصل بين المرة والاخرى فترة قدرها 14 يوما على الاقل وعشرون يوما على الاكثر. وتعرب الهيئة من خلال معاملة النشر عن عزمها تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه الى وزير الاقتصاد والتجارة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

يجب ان يتضمن هذا الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير أن يقدموا اعتراضهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة-لجنة مراقبة هيئات الضمان-في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

اذا كان النشر ناقصا أو مخالفا للاصول تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة الاجنبية، ويجوز للوزارة حسم النفقات من قيمة الضمانة عند الاقتضاء.

هـ - تبت وزارة الاقتصاد والتجارة بالطلب بعد التأكد من مطابقة المستندات المشار اليها اعلاه للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. وللوزارة ان تطلب من الهيئة الاجنبية أو من المراجع المختصة، ما تراته مناسبا للتأكد من أن ديون الهيئة الاجنبية قد تمت تصفيتها كليا ووفقا لاحكام القانون.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويطبق على كل الهيئات الاجنبية التي لم تعيد لها وزارة الاقتصاد والتجارة ضماناتها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي