المادة 1
يجب أن تعين الهيئة الاجنبية مصفيا لديونها وحقوقها في لبنان خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل عن فروع الضمان كافة التي كانت تزاولها الهيئة المذكورة.
يعين المصفي من قبل الهيئة الاجنبية وفقا للاصول المطبقة في بلد الهيئة الاجنبية ويبلغ الى وزارة الاقتصاد والتجارة وتطبق الاصول المرعية الاجراء المتعلقة بتعيين ممثلي الهيئات الاجنبية في لبنان، خاصة لجهة صدور ونشر علم وخبر من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
واذا لم يعين المصفي وفقا للفقرة السابقة، عندها تعينه المحكمة التجارية التي يقع ضمن نطاقها مركز فرع الهيئة الاجنبية في لبنان ، ويمكن أن يتم ذلك ايضا بناء على طلب من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة.