جميع التشريعات

علم وخبر رقم 980 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* مركزها: النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
980
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 5097-5098
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 980 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3282 تاريخ 18/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* مركزها: النبطية ـ الساحة العامة ـ سنتر مروة ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ إقامة ورعاية كافة الأنشطة العلمية والثقافية. 2 ـ تقديم المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. 3 ـ تنظيم وإقامة ورعاية الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمعارض والمباريات العلمية والثقافية في شتى المجالات. 4 ـ نشر التربية والتعليم عبر إقامة وإنشاء المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والمهنية ومعاهد التعليم العالي والنوادي والمكتبات العامة. 5 ـ تطوير القدرات والطاقات العلمية والفنية والمهنية والإدارية والتعليمية والتربوية من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة. 6 ـ تأسيس مواقع على الإنترنت وإصدار نشرة دورية تعنى بموضوع التقدم والتطور العلمي والثقافي. 7 ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى وتهتم بالأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد عدنان علويه محمد لطفي حمدان حسن محمد فياض عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد عدنان علوية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود