All legislation

علم وخبر Notice of association No. 980 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
980
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5097-5098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 980 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3282 تاريخ 18/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأعمال» *Lebanese Association for Science & Business**LASB* مركزها: النبطية ـ الساحة العامة ـ سنتر مروة ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ إقامة ورعاية كافة الأنشطة العلمية والثقافية. 2 ـ تقديم المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. 3 ـ تنظيم وإقامة ورعاية الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والمعارض والمباريات العلمية والثقافية في شتى المجالات. 4 ـ نشر التربية والتعليم عبر إقامة وإنشاء المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والمهنية ومعاهد التعليم العالي والنوادي والمكتبات العامة. 5 ـ تطوير القدرات والطاقات العلمية والفنية والمهنية والإدارية والتعليمية والتربوية من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة. 6 ـ تأسيس مواقع على الإنترنت وإصدار نشرة دورية تعنى بموضوع التقدم والتطور العلمي والثقافي. 7 ـ التعاون والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى وتهتم بالأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد عدنان علويه محمد لطفي حمدان حسن محمد فياض عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد عدنان علوية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود