المادة 37
النقل الداخلي:
1 ـ يجوز نقل المستخدم من وحدة إلى أخرى أو ضمن الوحدة ذاتها، على ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.
2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.
3 ـ يتم النقل بقرار معلل من رئيس اللجنة على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من مصلحة الخدمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.