State Council 22/10/2018
شورى حكم رقم : 71 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 71/2018
- Date
- 22/10/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان السلطة الصالحة لنقل المستخدم في لجنة مراقبة هيئات الضمان هي رئيس اللجنة وليس الوزير، وفقا لصراحة نص المادة 37 من القرار رقم 5/2009.
ان قرار النقل المطعون فيه قد صدر بدون تعليل، وهذا يخالف ايضا صراحة الفقرة 3 من نص المادة 37 المذكورة اعلاه، مما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه.
Cited