Rulings

State Council 22/10/2018

شورى حكم رقم : 71 /2018

Court
شورى
Number
71/2018
Date
22/10/2018
President
هنري الخوري
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان السلطة الصالحة لنقل المستخدم في لجنة مراقبة هيئات الضمان هي رئيس اللجنة وليس الوزير، وفقا لصراحة نص المادة 37 من القرار رقم 5/2009.

ان قرار النقل المطعون فيه قد صدر بدون تعليل، وهذا يخالف ايضا صراحة الفقرة 3 من نص المادة 37 المذكورة اعلاه، مما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on