جميع التشريعات

مرسوم رقم 2188 05/06/2009

تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية للسائقين العموميين المالكين وطريقة توزيعها بين الزوجة والاولاد

النوع
مرسوم
الرقم
2188
التاريخ
05/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 4123-4124
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2188 تاريخ 05/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما المادة 48 الفقرة 1 منها،

بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 518 المتخذ في الجلسة عدد 284/م أ ض/2009 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 215/2008-2009 و175/2008-2009 تاريخ 5/5/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 12599 / 2023 )

تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /1.300.000/

ليرة لبنانية (مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، يوزع كما يلي:

/500.000/ ليرة لبنانية (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)

/160.000/ ليرة لبنانية (مائة وستون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة 2

تستوفى اشتراكات جميع السائقين وفقا للحد الادنى الصادر بموجب المرسوم رقم 500 تاريخ 4/10/2008 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحسم قيمة الاشتراكات المسددة قبل ذلك من الاشتراكات المتوجبة لاحقا.

المادة 3

تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش