ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته، لا سيما المادة 48 الفقرة 1 منها،
بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 518 المتخذ في الجلسة عدد 284/م أ ض/2009 تاريخ 12/2/2009،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 215/2008-2009 و175/2008-2009 تاريخ 5/5/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13619 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 12599 / 2023 )
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /1.300.000/
ليرة لبنانية (مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، يوزع كما يلي:
/500.000/ ليرة لبنانية (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)
/160.000/ ليرة لبنانية (مائة وستون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
تستوفى اشتراكات جميع السائقين وفقا للحد الادنى الصادر بموجب المرسوم رقم 500 تاريخ 4/10/2008 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحسم قيمة الاشتراكات المسددة قبل ذلك من الاشتراكات المتوجبة لاحقا.
تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الامضاء: محمد فنيش