ان رئيس الجمهورية،
بناء علىالدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م.، المسجل برقم 10869 تاريخ 7/5/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 9977 تاريخ 15/4/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م. باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 7468 تاريخ 02/02/2012, المادة 1, 16/02/2012
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 والمتعلق بتجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد، بحيث يصبح اسم الشركة «الشركة الصناعية» لابناء جوزف أبي سمعان «جو سانز فاكتوري» ش.م.م. بدلا من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية «جوسانز» ش.م.م. في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدافع الوطني
الامضاء: الياس المر