All legislation

مرسوم Decree No. 2316 19/06/2009

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م.،

Type
مرسوم · Decree
Number
2316
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4720-4721
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7468 تاريخ 02/02/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2316 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء علىالدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م.، المسجل برقم 10869 تاريخ 7/5/2007، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان،

بناء على المرسوم رقم 9977 تاريخ 15/4/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م. باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدافع الوطني الامضاء: الياس المر