المادة 2
تحدد مهام جهاز مراقبة التحقق بما يلي:
- مراقبة وحدات التنفيذ المولجة طرح الضرائب والرسوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة.
- التأكد من ان العاملين في مديرية الواردات والمصالح المالية الاقليمية يلتزمون بالاجراءات والسياسات المحددة واقتراح ادخال الاصلاحات اللازمة عليها.
- القيام بالتدقيق المحلي والكشفي الميداني اذا اقتضى الامر على جميع عمليات طرح الضرائب والرسوم في جميع مراحلها قبل او بعد فرض التكليف بالضريبة او الرسم بناء على طلب مدير الواردات.
- اقتراح اسس وضع برامج التحقق.
- دراسة وابداء الرأي في جميع المعاملات التي يحيلها لها مدير الواردات.
- تقديم تقارير دورية عن نتائج مراقبة التحقق ورفعها الى مدير الواردات.