The whole text

مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد مهام جهاز مراقبة التحقق بما يلي:

- مراقبة وحدات التنفيذ المولجة طرح الضرائب والرسوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة.

- التأكد من ان العاملين في مديرية الواردات والمصالح المالية الاقليمية يلتزمون بالاجراءات والسياسات المحددة واقتراح ادخال الاصلاحات اللازمة عليها.

- القيام بالتدقيق المحلي والكشفي الميداني اذا اقتضى الامر على جميع عمليات طرح الضرائب والرسوم في جميع مراحلها قبل او بعد فرض التكليف بالضريبة او الرسم بناء على طلب مدير الواردات.

- اقتراح اسس وضع برامج التحقق.

- دراسة وابداء الرأي في جميع المعاملات التي يحيلها لها مدير الواردات.

- تقديم تقارير دورية عن نتائج مراقبة التحقق ورفعها الى مدير الواردات.

المادة 2 من مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223570/article/2/