جميع التشريعات

مرسوم رقم 2491 03/07/2009

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية

النوع
مرسوم
الرقم
2491
التاريخ
03/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5133-5141
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8122 تاريخ 15/05/2012 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2491 تاريخ 03/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته (تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتحويل سلسلة رواتب الموظفين) المعدل بموجب المرسوم رقم 5818 تاريخ 29/6/2001،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)، لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 21/2009 تاريخ 23/1/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة الخدمة المدنية بقرارها رقم 482 تاريخ 29/4/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2008 ـ 2009 تاريخ 26/5/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة إلى /500.000/ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) أي بزيادة نسبتها 66% على الحد الأدنى للأجور.

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب موظفي تعاونية موظفي الدولة الملحقة بالمرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 4

من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.

المادة 5

تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس الإدارة الأخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم، على أن يصدق وفقا للأصول.

المادة 6

يلحظ فى موازنة التعاونية السنوية اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لجميع المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 1842 تاريخ 6/12/1999 وتعديلاته، يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة أعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011.

تستحق الفروقات المنوه عنها أعلاه على أساس الراتب دون أية إضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو أسباب استحقاقها.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح