جميع التشريعات

مرسوم رقم 8122 15/05/2012

الغاء الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية).

النوع
مرسوم
الرقم
8122
التاريخ
15/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 22, 24/05/2012, ص. 1926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8122 تاريخ 15/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة).

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة).

بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية).

بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011 (الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008).

بناء على قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 52 تاريخ 3/2/2012 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 285 تاريخ 6/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2011 - 2012 تاريخ 22/3/2012).

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر وكأنها لم تكن.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي