المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بحسب النظام المنسق، وفقا لما يلي:
مرسوم رقم 2522 17/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزارة المالية، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بحسب النظام المنسق، وفقا لما يلي:
تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 17 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف