All legislation

مرسوم Decree No. 2522 17/07/2009

إعفاء زيوت نباتية خامية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2522
Date
17/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5412-5414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2522 تاريخ 17/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزارة المالية، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية بحسب النظام المنسق، وفقا لما يلي:

المادة 2

تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بعبدا في 17 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الإمضاء: إلياس سكاف