المادة 54
الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة:
1 ـ وفقا لأحكام المادة 101 من القانون، يحق لكل من صاحب العلاقة ومدير الإدارة الضريبية المختصة استئناف قرار المحكمة الإدارية أو لجنة الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة وفقا لأصول المحاكمات المتبعة لديه خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما قرار لجنة الاعتراضات.
2 ـ في حال قرر مدير الإدارة الضريبية المختصة استئناف قرار لجنة الاعتراضات، يعد كتابا بذلك ويرسله مباشرة مع كامل الملف إلى هيئة القضايا في وزارة العدل.
3 ـ على المكلف المستأنف أن يودع في صندوق الخزينة مبلغ التأمين المحددة قيمته في المادة 101 من القانون بـ 5% من قيمة المبالغ المعترض عليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع، وأن يقدم مع طلب الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة الإيصال المثبت لهذا الإيداع، وكل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.
يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال رد الاستئناف، أما إذا جاء قرار مجلس شورى الدولة لصالح المكلف عندئذ يعاد التأمين في حال لم يكن يتوجب على المكلف أية ضريبة، وألا يستعمل لتسديد الضريبة المتوجبة.