المادة 55
أحكام مشتركة
1 ـ عند اعتراض المكلف أمام الإدارة الضريبية، توقف مؤقتا جميع إجراءات التحصيل الجبري عملا بأحكام المادة 66 من القانون لحين تبلغه القرار النهائي الصادر بشأن هذا الاعتراض، وذلك فقط بالنسبة إلى تحصيل الضريبة المعترض عليها، على أن تبقى غرامات التحصيل سارية وفقا لأحكام البند 3 من هذه المادة. بالإضافة إلى حق الإدارة الضريبية باقتطاع المبالغ المتوجبة عليه من المبالغ المتوجبة لصالحه كما لها أن توجه إليه رسالة أو إنذار.
2 ـ يمكن دفع مبالغ التأمين نقدا لدى صناديق الخزينة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف العاملة في لبنان أو فروعها أو لدى أي من مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
3 ـ يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون طيلة مدة الاعتراض على أن لا تزيد تلك المدة عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية أمام الإدارة الضريبية.
4 ـ في حال القبول الجزئي أو الكلي للاعتراض من قبل الإدارة الضريبية أو المحاكم الإدارية أو لجان الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة، يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول على الرصيد المدفوع منه زيادة وعلى الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.