جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1128 15/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 125/أد تاريخ 4/12/2004 للجمعية المسماة: «مؤسسة تنمية المرأة في عكار» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1128
التاريخ
15/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 35, 23/07/2009, ص. 5425-5427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 15/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 4/12/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة تنمية المرأة في عكار» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11456 تاريخ 27/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة تنمية المرأة في عكار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 4/12/2004. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: من أهداف الجمعية تنمية قدرات المرأة الريفية في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية. 2ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وإيوائهم. 3 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية. 4 ـ تأمين الدعم المالي للنساء عبر تسليفهم قروض صغيرة ميسرة لتنفيذ إحدى المشاريع المنتجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: من أهداف الجمعية تنمية قدرات المرأة الريفية في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية. 2 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وإيوائهم. 3 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود