المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة تنمية المرأة في عكار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 4/12/2004. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: من أهداف الجمعية تنمية قدرات المرأة الريفية في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية. 2ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وإيوائهم. 3 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية. 4 ـ تأمين الدعم المالي للنساء عبر تسليفهم قروض صغيرة ميسرة لتنفيذ إحدى المشاريع المنتجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: من أهداف الجمعية تنمية قدرات المرأة الريفية في عكار: 1 ـ تنمويا بإقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الاجتماعية والريفية والبيئية. 2 ـ اجتماعيا بالعناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين بتثقيفهم وتعليمهم وإيوائهم. 3 ـ صحيا من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.