المادة 1
الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي كمختبر معترف به رسميا في تحليل المنتجات الغذائية.
قرار رقم 158 14/07/2009
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المخبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على كتاب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي رقم 8707/2009 تاريخ 15/7/2009،
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،
يقرر ما يأتي:
الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي كمختبر معترف به رسميا في تحليل المنتجات الغذائية.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 14 تموز 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي