All legislation

قرار Decision No. 158 14/07/2009

الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية كمختبر معترف به رسميا

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
14/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 14/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المخبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على كتاب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي رقم 8707/2009 تاريخ 15/7/2009،

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي كمختبر معترف به رسميا في تحليل المنتجات الغذائية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 14 تموز 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي