جميع التشريعات

قرار رقم 341 29/07/2009

ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزينية

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
29/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 37, 06/08/2009, ص. 5507-5510
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 953 تاريخ 26/10/2011 من 03/11/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 953 تاريخ 26/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على بروتوكول التعاون الزراعي في مجال الحجر الصحي الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2007،

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد النخيل على أنواعه من جمهورية مصر العربية تنفيذا للبروتوكول والخطوط التوجيهية لتصدير النخيل إلى لبنان المرفق والموقع من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في لبنان، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

يجب أن تكون إرساليات النخيل المصرية المصدرة إلى لبنان قد حققت الشروط الواردة في البروتوكول الموقع والمرفق لا سيما:

- أن تكون تمت زراعتها في أماكن مخصصة ومشرف عليها دوريا من قبل الجهات المصرية المعنية بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تصديرها.

ـ أن تكون مزروعة في مواقع إنتاج بعيدة عن المواقع المصابة وخاضعة للإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل.

ـ أن تكون المواقع المزروعة والمؤهلة للتصدير قد تمت الموافقة عليها من قبل مصلحة ومراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بعد زيارتها.

المادة 3

ترفق الإرسالية بالمستندات التالية:

ـ شهادة صحية نباتية يذكر فيها اسم موقع الإنتاج ويذكر في خانة الإقرار الإضافي المعالجة الكيميائية التي خضعت لها الإرسالية.

ـ إقرار إضافي للشهادة الصحية النباتية يذكر فيه بالإضافة إلى موقع الإنتاج عمليات الإشراف والتفتيش الدورية على المواقع وثبات خلوه من سوسة النخيل الحمراء.

ـ شهادة صادرة عن منظمة دولية أو شركة مراقبة عالمية معتمدة ومقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي تثبت خلو موقع الإنتاج من آفة سوسة النخيل الحمراء بعد إشرافها على الإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن تكون كل غرسة مستوردة مختومة بختم عبارة عن حلقة مرصوصة وضعت عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية.

المادة 4

يحصر استيراد النخيل من جمهورية مصر العربية بمرفأ بيروت ويخضع للإجراءات الحجرية التي يراها الحجر الزراعي اللبناني ضرورية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/7/2009 وزير الزراعة الياس سكاف