النص الكامل

قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

ترفق الإرسالية بالمستندات التالية:

ـ شهادة صحية نباتية يذكر فيها اسم موقع الإنتاج ويذكر في خانة الإقرار الإضافي المعالجة الكيميائية التي خضعت لها الإرسالية.

ـ إقرار إضافي للشهادة الصحية النباتية يذكر فيه بالإضافة إلى موقع الإنتاج عمليات الإشراف والتفتيش الدورية على المواقع وثبات خلوه من سوسة النخيل الحمراء.

ـ شهادة صادرة عن منظمة دولية أو شركة مراقبة عالمية معتمدة ومقبولة من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي تثبت خلو موقع الإنتاج من آفة سوسة النخيل الحمراء بعد إشرافها على الإجراءات الوقائية اللازمة والمضادة لسوسة النخيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب أن تكون كل غرسة مستوردة مختومة بختم عبارة عن حلقة مرصوصة وضعت عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية.

المادة 3 من قرار رقم 341 تاريخ 29/07/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223735/article/3/