جميع التشريعات

علم وخبر رقم 997 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «كن جدير» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
997
التاريخ
19/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5247-5248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 997 تاريخ 19/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن جدير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8802 تاريخ 11/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كن جدير». مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ بناية الصنوبرة ـ ملك علي المسمار ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تشجيع ومساعدة الجامعات والطلاب والخريجين على الإبداع في كافة المجالات الصناعية والفنية والأدبية والعلمية، وتقديم جوائز سنوية للمبدعين. 2 ـ التنمية البشرية والإرشاد ودراسة وإعداد وتنفيذ مشاريع تنموية لمكافحة البطالة من مؤسسات تربوية وثقافية ومكتبات. 3 ـ إنشاء مركز للدراسات والأبحاث ليكون بمتناول المهتمين وخاصة الطلاب. 4 ـ إعداد مشاريع صناعية ومشاريع زراعية للحد من البطالة. 5 ـ إعداد مشاريع تنموية لحماية البيئة. 6 ـ دراسة وتأهيل المواقع الأثرية والطبيعية مع الجهات الرسمية المختصة. 7 ـ تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدراسات والأبحاث العلمية والثقافية. 8 ـ الاتصال بالأفراد والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والتعاون معهم لتحقيق أهداف الجمعية. 9 ـ إصدار مجلة دورية لنشر الأعمال الإبداعية والدراسات والأبحاث التي تنجز من خلال الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ألين أحمد عاصي حسن سليم مرعي علي حسين المسمار محمد طلال أسعد حيدر علي معاويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين المسمار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود