المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كن جدير». مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ بناية الصنوبرة ـ ملك علي المسمار ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تشجيع ومساعدة الجامعات والطلاب والخريجين على الإبداع في كافة المجالات الصناعية والفنية والأدبية والعلمية، وتقديم جوائز سنوية للمبدعين. 2 ـ التنمية البشرية والإرشاد ودراسة وإعداد وتنفيذ مشاريع تنموية لمكافحة البطالة من مؤسسات تربوية وثقافية ومكتبات. 3 ـ إنشاء مركز للدراسات والأبحاث ليكون بمتناول المهتمين وخاصة الطلاب. 4 ـ إعداد مشاريع صناعية ومشاريع زراعية للحد من البطالة. 5 ـ إعداد مشاريع تنموية لحماية البيئة. 6 ـ دراسة وتأهيل المواقع الأثرية والطبيعية مع الجهات الرسمية المختصة. 7 ـ تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والدراسات والأبحاث العلمية والثقافية. 8 ـ الاتصال بالأفراد والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والتعاون معهم لتحقيق أهداف الجمعية. 9 ـ إصدار مجلة دورية لنشر الأعمال الإبداعية والدراسات والأبحاث التي تنجز من خلال الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ألين أحمد عاصي حسن سليم مرعي علي حسين المسمار محمد طلال أسعد حيدر علي معاويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي حسين المسمار.