جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1248 05/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «بناي قيومو» مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1248
التاريخ
05/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 38, 13/08/2009, ص. 5531-5532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1248 تاريخ 05/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بناي قيومو» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8397 تاريخ 5/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بناي قيومو». مركزها: جبيل ـ شارع مار بطرس ـ بناية السيد جرجس الشاعر ـ الطابق السفلي. غايتها: ـ تنشيط السياحة الدينية المسيحية في جميع المناطق اللبنانية من خلال تعريف المقيم والمغترب اللبناني والأجنبي على المعالم الدينية المسيحية في لبنان. ـ وضع لبنان على الخارطة السياحية الدينية في العالم. ـ تعليم اللغة السريانية ووضعها ضمن مناهج علمية واضحة. ـ وضع دراسات عن التراث المسيحي المشرقي بالأخص السرياني، من موسيقى وآثار وفلسفة وآداب وتاريخ وأرشيف وغيرها. ـ إقامة مؤتمرات محلية وعالمية للتبادل الثقافي والتربوي والحضاري بين لبنان والعالم ضمن الإطار العام للجمعية. ـ توقيع معاهدات ثقافية وتربوية وعلمية بين الجمعية وجمعيات أخرى، والأصرحة الأكاديمية في لبنان والعالم. ـ تبادل الخبرات الثقافية والتربوية مع المعاهد والجامعات في لبنان وخارجه. ـ توعية الأجيال على المواطنية والتمسك بالأرض والتراث المسيحي. ـ المحافظة على التراث القروي الوطني وإحيائه، كالطابع المعماري للقرى، والمنازل والكنائس والأديار وغيرها. ـ دعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الريف من خلال مشاريع وأنشطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيلي طوني الياس ساره جوزف صفير هيثم جرجس الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم جرجس الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود