المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بناي قيومو». مركزها: جبيل ـ شارع مار بطرس ـ بناية السيد جرجس الشاعر ـ الطابق السفلي. غايتها: ـ تنشيط السياحة الدينية المسيحية في جميع المناطق اللبنانية من خلال تعريف المقيم والمغترب اللبناني والأجنبي على المعالم الدينية المسيحية في لبنان. ـ وضع لبنان على الخارطة السياحية الدينية في العالم. ـ تعليم اللغة السريانية ووضعها ضمن مناهج علمية واضحة. ـ وضع دراسات عن التراث المسيحي المشرقي بالأخص السرياني، من موسيقى وآثار وفلسفة وآداب وتاريخ وأرشيف وغيرها. ـ إقامة مؤتمرات محلية وعالمية للتبادل الثقافي والتربوي والحضاري بين لبنان والعالم ضمن الإطار العام للجمعية. ـ توقيع معاهدات ثقافية وتربوية وعلمية بين الجمعية وجمعيات أخرى، والأصرحة الأكاديمية في لبنان والعالم. ـ تبادل الخبرات الثقافية والتربوية مع المعاهد والجامعات في لبنان وخارجه. ـ توعية الأجيال على المواطنية والتمسك بالأرض والتراث المسيحي. ـ المحافظة على التراث القروي الوطني وإحيائه، كالطابع المعماري للقرى، والمنازل والكنائس والأديار وغيرها. ـ دعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الريف من خلال مشاريع وأنشطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيلي طوني الياس ساره جوزف صفير هيثم جرجس الشاعر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم جرجس الشاعر.