جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1257 06/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأرز الطبية» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1257
التاريخ
06/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 38, 13/08/2009, ص. 5534-5535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1257 تاريخ 06/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأرز الطبية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8345 تاريخ 4/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأرز الطبية». مركزها: ذوق مكايل ـ منطقة ذوق مكايل العقارية ـ العقار رقم 1906 ـ قضاء كسروان. غايتها: تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: ـ تشجيع الأبحاث العلمية في المجالات الطبية كافة وعلى الصعيدين المحلي والدولي. ـ تبادل الخبرات بين مختلف الاختصاصات الطبية وتشجيع العمل الجماعي في مختلف المجالات الطبية. ـ نشر وتوزيع المعلومات الضرورية لتشجيع الحماية الصحية. ـ تأمين وتشجيع الأبحاث في المجالات الطبية كافة. ـ دعم السياسات الهادفة إلى تطوير جميع ما يتعلق بالطب والعلوم الطبية من أبحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. ـ إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف إلى تطوير الوسائل الطبية على اختلافها. ـ إقامة الندوات على أنواعها المتعلقة بالمجالات الطبية. ـ إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات الطبية. ـ إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، باسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به من نشاط وما أعدته من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة ومع مراعاة اختصاص نقابات الأطباء والصيادلة وأحكام قانون الآداب الطبية. المؤسسون السادة: غسان نجم معلوف نبيل سعد الله سركيس ليليان مارون صعب طوني بطرس جعجع فادي حنا الخوري مهى حنا الشدياق ريمون طنوس صهيون فضلو جورج الصائغ فادي يوسف سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي حنا الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود