المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأرز الطبية». مركزها: ذوق مكايل ـ منطقة ذوق مكايل العقارية ـ العقار رقم 1906 ـ قضاء كسروان. غايتها: تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: ـ تشجيع الأبحاث العلمية في المجالات الطبية كافة وعلى الصعيدين المحلي والدولي. ـ تبادل الخبرات بين مختلف الاختصاصات الطبية وتشجيع العمل الجماعي في مختلف المجالات الطبية. ـ نشر وتوزيع المعلومات الضرورية لتشجيع الحماية الصحية. ـ تأمين وتشجيع الأبحاث في المجالات الطبية كافة. ـ دعم السياسات الهادفة إلى تطوير جميع ما يتعلق بالطب والعلوم الطبية من أبحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. ـ إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف إلى تطوير الوسائل الطبية على اختلافها. ـ إقامة الندوات على أنواعها المتعلقة بالمجالات الطبية. ـ إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات الطبية. ـ إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، باسم الجمعية تتضمن ما تكون هذه الأخيرة قد قامت به من نشاط وما أعدته من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة ومع مراعاة اختصاص نقابات الأطباء والصيادلة وأحكام قانون الآداب الطبية. المؤسسون السادة: غسان نجم معلوف نبيل سعد الله سركيس ليليان مارون صعب طوني بطرس جعجع فادي حنا الخوري مهى حنا الشدياق ريمون طنوس صهيون فضلو جورج الصائغ فادي يوسف سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي حنا الخوري.