جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1021 01/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بوزار للثقافة والتنمية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1021
التاريخ
01/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5263-5265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 01/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بوزار للثقافة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4084 تاريخ 2/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بوزار للثقافة والتنمية». مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ رقم العقار 167 ـ مقسم 14 ـ بناية صافي ـ ملك طلال الخواجة ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تأمل جمعية بوزار من خلال تأسيسها أن تعزز صورة طرابلس باعتبارها مدينة حضارية تمتاز بالتنوع وتحافظ على الأصالة والحداثة معا في إطار من التسامح والاعتدال والانفتاح يعتبر المؤسسون أن طرابلس هي من المدن التاريخية المهمة في لبنان، تمتاز بمواقع جميلة ومهمة فضلا عن تراث غني وعريق، كونها عاصمة للشمال الغني بتنوعه وتاريخه، بما تحمل صفة العاصمة من احتضان وتواصل ثقافي بين الأقضية المختلفة، كما بينها وبين بقية البلدان والمدن في لبنان والعالم. تسعى «جمعية بوزار للثقافة والتنمية» لتفعيل دور مدينة طرابلس وإبراز النواحي الحضارية والثقافية فيها من خلال: ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية، تعيد إبراز الطابع الحضاري والحداثي لمدينة طرابلس وتساهم بتوسيع الحوار الديمقراطي بين مكوناتها. 2 ـ القيام بنشاطات في مختلف الأقضية الشمالية وبناء فروع للجمعية فيها، والعمل على تعزيز الروابط بين هذه الأقضية وبين مدينة طرابلس. 2 ـ تركيز جزء من هذه النشاطات في (ومن أجل) المناطق المهمشة. 4 ـ التعاون مع مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، المعنية بموضوع تنمية الحياة الثقافية والمهنية والفنية وما يهم المجتمع المدني عموما. 5 ـ عقد الندوات والحلقات الدراسية وإقامة المعارض في مجال نشاط وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لويس يوحنا بالشيون ليلى حسن شحود دولي شحاده فرح أحمد عبد القادر قمر الدين محمد حسام نشئت خياط خياط طلال علي الخواجه أسامه عاصم ذوق مصباح أحمد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس يوحنا بالشيون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود