المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بوزار للثقافة والتنمية». مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ رقم العقار 167 ـ مقسم 14 ـ بناية صافي ـ ملك طلال الخواجة ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تأمل جمعية بوزار من خلال تأسيسها أن تعزز صورة طرابلس باعتبارها مدينة حضارية تمتاز بالتنوع وتحافظ على الأصالة والحداثة معا في إطار من التسامح والاعتدال والانفتاح يعتبر المؤسسون أن طرابلس هي من المدن التاريخية المهمة في لبنان، تمتاز بمواقع جميلة ومهمة فضلا عن تراث غني وعريق، كونها عاصمة للشمال الغني بتنوعه وتاريخه، بما تحمل صفة العاصمة من احتضان وتواصل ثقافي بين الأقضية المختلفة، كما بينها وبين بقية البلدان والمدن في لبنان والعالم. تسعى «جمعية بوزار للثقافة والتنمية» لتفعيل دور مدينة طرابلس وإبراز النواحي الحضارية والثقافية فيها من خلال: ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية، تعيد إبراز الطابع الحضاري والحداثي لمدينة طرابلس وتساهم بتوسيع الحوار الديمقراطي بين مكوناتها. 2 ـ القيام بنشاطات في مختلف الأقضية الشمالية وبناء فروع للجمعية فيها، والعمل على تعزيز الروابط بين هذه الأقضية وبين مدينة طرابلس. 2 ـ تركيز جزء من هذه النشاطات في (ومن أجل) المناطق المهمشة. 4 ـ التعاون مع مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، المعنية بموضوع تنمية الحياة الثقافية والمهنية والفنية وما يهم المجتمع المدني عموما. 5 ـ عقد الندوات والحلقات الدراسية وإقامة المعارض في مجال نشاط وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لويس يوحنا بالشيون ليلى حسن شحود دولي شحاده فرح أحمد عبد القادر قمر الدين محمد حسام نشئت خياط خياط طلال علي الخواجه أسامه عاصم ذوق مصباح أحمد الصمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لويس يوحنا بالشيون.