جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 81 26/06/2009

تعديل القرار المبدئي رقم 49/16/2001 المتعلق بشهادة الماستر في اللغة الإنكليزية وآدابها والتي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس- الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
81
التاريخ
26/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5275-5276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 81 تاريخ 26/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ماستر في اللغة الإنكليزية وآدابها (Master of Arts (MA) in English language and Literature) تعتبر شهادة الماستر في اللغة الإنكليزية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، حسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في اللغة الإنكليزية وآدابها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في اللغة الإنكليزية وآدابها أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الماستر في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 26/6/2009 أعضاء اللجنة: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري